المادة 38 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تحفيز الأداء الاستثنائي أ- يعتبر الأداء استثنائياً في حال قيام الموظف بعمل أو إنجاز مهمة بطريقة استثنائية ومميزة يكون لها أثر ملموس على أداء الأمانة ومستوى الخدمات المقدمة منها. ب- يعتبر العمل أو المهمة أداء استثنائياً بقرار من الأمين بناءً على تنسيب مدير المدينة المستند الى توصية مشتركة من الرئيس المباشر للموظف ومديرية الموارد البشرية . ج- لتحفيز الموظفين على الأداء الاستثنائي وبما يساهم في رفع مستويات الأداء وتطوير واقع العمل في الأمانة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات وتشجيع الموظفين فيها على الأداء المتميز وتحقيق إنجازات تفوق المهام الوظيفية المحددة لهم، يمنح الموظف في ضوء نتائج تقييم أدائه المعتمدة بعد سريان تعليمات إدارة وتقييم الأداء الصادرة بمقتضى أحكام هذا الفصل الحوافز التشجيعية التالية:- 1- (%150) من راتبه الشهري إذا كان تقديره (إنجاز المهام بتميز) لسنتين متتاليتين سابقتين لسنة الأداء الاستثنائي. 2- (%100) من راتبه الشهري إذا كان تقديره (إنجاز المهام بتميز) لسنة واحدة سابقة لسنة الأداء الاستثنائي. 3-(%50) من راتبه الشهري إذا كان تقديره (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) لسنة واحدة سابقة لسنة الأداء الاستثنائي. د- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالأداء الاستثنائي بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الأمين المستند الى توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة