المادة 37 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناءً على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد او بتاريخ استحقاقها.صفحة 18 من 54 ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي:- ج-الزيادة تصنيف الوظيفةالتقدير تمنحبالدينار الزيادا انجاز المهام بتميز25 الوظائف القيادية ت ووظائف الإدارة المنصوانجاز المهام بالمستوى 15 الوسطى صالمطلوب عليها انجاز المهام بتميز16 في انجاز المهام بالمستوى الفقرة 8 المطلوب (ب) من الوظائف هذه انجاز المهام بمستوى التخصصية 2 المادة متوسط بقرار انجاز المهام بمستوى دون من0 المتوسط الأمين بناءًانجاز المهام بتميز8 على انجاز المهام بالمستوى تنسيب4 المطلوب الوظائف الادارية مدير والمهنية المدينةانجاز المهام بمستوى 2 المساندة .متوسط د-انجاز المهام بمستوى دون 0 تمنحالمتوسط الزيادة السنوي ة للموظف المعين قبل سريان أحكام هذا النظام في ضوء نتائج أدائه السنوي وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في الفصل الثاني من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ه- لا يمنح الموظف الزيادة السنوية اذا كان تقييم أدائه بتقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة