المادة 36 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) والموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) لخطة تحسين ذوي الأداء المتدني يتم اعتمادها من مديرية الموارد البشرية لمدة لا تتجاوز (11) شهراً ويعاد تقييم أداء الموظف بعد انتهائها. ب- يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). ج- إذا لم يحصل الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف القيادية والإدارة الوسطى على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) تتخذ بحقه الإجراءات التالية:- 1- إنهاء خدمات الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام. 2-إعفاء الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقا لتقدير المرجع المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة