المادة 35 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- للموظف ضمن الوظائف القيادية والإدارة الوسطى الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو للموظف ضمن الوظائف التخصصية أو الوظائف الإدارية والمهنية المساندة الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف) الاعتراض على تقييم أدائه خلال سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتبلغه التقرير وفق النموذج المعد من مديرية الموارد البشرية. ب- تؤلف في الأمانة بقرار من الأمين لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من رئيس لا تقل رتبته عن رتبة الموظف المعترض وأربعة أعضاء ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الأمانة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها ويكون قرارها نهائياً. ج-1-يقوم المرجع المختص في حال اعتراض الموظف على التقييم بإحالة تقرير الأداء السنوي مع الاعتراض الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتسلمها الاعتراض وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الأداء وفي أي وثائق أخرى أو سجلات أو ملفات تتعلق بالموظف وعلى المبررات المقدمة منه ويبلغ بقرار اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة