المادة 34 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
- أ- يقوم الرئيس المباشر بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف والأهمية النسبية لكل منها واطلاعه على عناصر التقييم وعناصر التميز التي سيتم على أساسها تقييم أدائه.
ب- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل نصف سنوي بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما فيها الجزء المتعلق بالوقائع الإيجابية والسلبية وبما يحقق رصد نقاط القوة في أداء الموظف وسلوكه لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وكيفية معالجتها.
ج- يقوم الرئيس الأعلى المباشر بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف للتحقق من أن المراجعة قد تمت وفقاً للتعليمات المشار إليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.
د- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على نموذج سجل الأداء ورفعهما إلى الرئيس الأعلى المباشر الذي يقوم بدوره بإحالة تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها إلى مديرية الموارد البشرية .
ه- يبلغ الموظف خطياً بتقرير تقييم أدائه السنوي من صاحب الصلاحية في اعتماد التقدير أو من يفوضه.
و- يراعى عند تقييم أداء الموظف ما يلي :-
1- أن لا تزيد نسبة الحاصلين من الموظفين بما في ذلك موظفو الإدارة الوسطى على تقدير (إنجاز المهام بتميز) على (10%).
2- أن لا تزيد نسبة الحاصلين من الموظفين باستثناء موظفي الإدارة الوسطى على تقدير (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) على (40%).
ز- يقوم مدير المدينة أو من يفوضه باعتماد تقييم أداء الموظف على أن يكون الاعتماد للموظف بعقد قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء عقده أو من تاريخ استحقاقه للزيادة السنوية حسب مقتضى الحال.
ح- على الرئيس المباشر تزويد مديرية الموارد البشرية بالوثائق والمعززات التي استند إليها عند تقييم الموظف في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا كان تقدير الموظف ضمن وظائف الإدارة الوسطى (إنجاز المهام بمستوى متوسط).
2- إذا كان تقدير الموظف ضمن الوظائف التخصصية أو الوظائف الإدارية والمهنية المساندة (إنجاز المهام بمستوى ضعيف).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026