المادة 56 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- تمنح الإجازة السنوية لموظفي الفئة العليا بقرار من الأمين وبقرار من مدير المدينة أو من يفوضه لبقية الموظفين.
ب- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار إلا إذا كان الموظف يقضي إجازته خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026