المادة 55 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الإجازة السنوية
أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (30) يوماً في السنة.
ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:-
1- تنظيم الإجازات السنوية بما لا يؤثر على سير العمل في الوحدات التنظيمية في الأمانة.
2- منح الموظف إجازته السنوية كاملة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، وعدم احتساب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت خلالها.
3- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
4- لا يجوز جمع الإجازة السنوية للموظف لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف بغير الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو فقد الوظيفة يدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلٌ يعادل مجموع قيمة الراتب الذي يتقاضاه شهرياً عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026