المادة 54 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

الإجازات يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية :- أ- الإجازة السنوية. ب- إجازة الأمومة . ج-إجازة الأبوة. د-الإجازة العرضية. ه- إجازة الحج. و-الإجازة بدون راتب. ز-الإجازة المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة