المادة 23 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجلس.
ب- يقوم شاغلو وظائف الفئة العليا بالتوقيع على اتفاقية أداء وفق النموذج المعتمد من الأمانة يتضمن المؤشرات التي يتم التوافق مع الأمين سنوياً على تحقيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026