المادة 22 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون :-
أ-أردني الجنسية.
ب-كامل الأهلية.
ج- سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
د- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ه - أن لا يكون شريكاً في شركة تضامن أو أن يشارك في إدارة أي شركة أو مالكاً لمؤسسة فردية أو مكتسباً صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.
و- مستوفيا متطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026