المادة 70 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
تنظم سائر الشؤون المتعلقة بالإجازات والمغادرات ونماذج كل منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة