المادة 70 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تنظم سائر الشؤون المتعلقة بالإجازات والمغادرات ونماذج كل منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة