المادة 69 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

يحرم الموظف من راتبه بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة نشأ أي منهما بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة