المادة 48 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الرواتب والعلاوات
الرواتب
أ- يحدد مجلس الوزراء رواتب شاغلي وظائف الفئة العليا الذين يتم تعيينهم بعقود ويقوم الأمين بتوقيع العقد وفق قرار مجلس الوزراء .
ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية.
ج- يجوز منح موظفي الفئة العليا المكافآت والبدلات التالية:-
1- مكافآت التمثيل في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الأمانة .
2- المكافأة أو البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة شريطة أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة أو بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير الأمانة بناء على موافقة الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026