المادة 49 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يضاف الى الرواتب الأساسية لموظفي الأمانة المعينين قبل 1/7/2024 ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي وتعتبر هذه الإضافة جزءاً لا يتجزأ من الراتب الأساسي وتؤخذ بعين الاعتبار لجميع الغايات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026