المادة 78 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

- أ-1-لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (74) منه على المخالفة المرتكبة من الموظف إلا بعد استجوابه من أي جهة من الجهات المحددة في المادة (75) من هذا النظام، أما العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (74) من هذا النظام فلا يجوز لأي من الجهات إيقاعها إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق بقرار من الأمين عدد أعضائها ثلاثة بمن فيهم رئيسها تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل إصدار قرار بشأنها. 2- على الموظف الإجابة عن الاستجواب خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه به. 3- يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن يكون رئيسها برتبة وظيفية أعلى أو مساوية للموظف المحال إلى التحقيق. ب- يراعى عند إجراء التحقيق ما يلي:- 1- اطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، والسماح له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابة أو شفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، كما يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير أخرى ذوات علاقة إلى ملف التحقيق، ويشترط أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني. 2-أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبتة في محاضر وموقعة من أعضاء لجنة التحقيق. 3-أن تكون إفادات الموظف والشهود موقعة من قبلهم. 4- مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة. ج- تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهة التي كلفتها بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً. د- اذا استدعي موظف لسماع شهادته وامتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر تتم مساءلته تأديبياً وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة