المادة 91 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- تحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
ب- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026