المادة 104 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
للأمانة وضمن دورها ومسؤوليتها المجتمعية أن تقوم بتدريب حديثي التخرج على الأنشطة والأعمال التخصصية بناءً على طلبهم وحسب قدرة وإمكانيات الأمانة دون التزامها بتعيينهم، وذلك بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026