المادة 103 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذوات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: -
1-عدم اللياقة الصحية.
2- إكمال السن القانوني لانتهاء أو إنهاء الخدمة.
3- الإحالة على التقاعد .
4- انتهاء العقد أو إنهاؤه.
5- الاستغناء عن الخدمة.
6- الاستقالة.
7- فقد الوظيفة.
ب- إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية:-
1- راتبه عن الشهر الذي توفي فيه.
2- راتبه عن ستة أشهر أخرى.
3- راتبه عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على ان لا يزيد المجموع على (60) يوما.
ج- لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026