المادة 45 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
التدوير الوظيفي
أ- يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الأمانة أن يكون مستوفياً المتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
ب- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- إذا شغرت أي وظيفة في الأمانة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز إشغالها بالوكالة من قبل موظف آخر من موظفي الأمانة للقيام بمهام تلك الوظيفة إضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة يتم خلالها تعيين الموظف الأصيل بقرار من الأمين.
د- ينقل الموظف داخل الأمانة من وظيفة الى أخرى وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين لموظفي الفئة العليا.
2- بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة للموظفين من الفئات الأولى والثانية والثالثة.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة للأمين اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026