المادة 44 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الأمين لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية:- 1- تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية. 2- نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة بعملية الاختيار للشاغر. ب- لا تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية عند النظر في المرشحين للترقية من موظفي الأمانة إلا إذا تساوت نتائج تقييم المرشحين لشغل الوظيفة. ج- في حال عدم تقدم أي من موظفي الأمانة لإشغال الوظيفة أو عدم اجتيازهم للمقابلات الشخصية واختبارات شغل الوظيفة فللأمين أن يقرر ما يلي:- 1- تعيين أي من موظفي الأمانة ممن تنطبق عليه شروط الترقية شريطة أن لا يكون من ضمن الموظفين الذين تمت مقابلتهم سابقاً من اللجنة. 2- الإعلان الخارجي عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام هذا النظام. د- تنظم أحكام الترقية بناءً على أسس وضوابط يصدرها الأمين مستندة الى توصية اللجنة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة