المادة 43 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الترقية
أ- تستند الترقية إلى الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة.
ب- يشترط للترقية ما يلي:-
1- توافر وظيفة شاغرة .
2- الإعلان داخل الأمانة عن الوظيفة الشاغرة.
3- استكمال الموظف للمتطلبات المحددة من الأمانة لغايات الترقية وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي المبني على الكفايات.
ج- يعتبر الموظف مؤهلاً للتقدم للوظيفة الشاغرة والأعلى من وظيفته الحالية شريطة أن لا يقل تقديره عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) للسنة السابقة لشغور الوظيفة وخلو سجله من العقوبات التأديبية لمدة سنتين باستثناء عقوبة التنبيه.
د- لا تعتبر الترقية بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً للأمانة أو حقا مكتسباً للموظف وإن توافرت فيه شروط إشغال الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026