المادة 42 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- تتولى مديرية الموارد البشرية لغايات التأهيل والتدريب المهام والمسؤوليات التالية:-
1- تحليل الاحتياجات التدريبية وتحديدها وفقا للمهام الوظيفية والأهداف المؤسسية ونتائج تقييم الأداء السنوية للموظفين.
2- وضع خطط سنوية لتدريب الموظفين وتأهيلهم بما يتناسب والاحتياجات التدريبية ومتابعة تنفيذ هذه الخطط .
3- قياس فاعلية البرامج التدريبية وكفاءتها.
4- إلزام الموظف المشارك في دورة أو برنامج تدريبي بتزويدها بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي شارك فيه مبيناً فيه الموضوعات المطروحة ومجالات الاستفادة منه في الواقع العملي بما في ذلك نقل هذه المعرفة التي اكتسبها إلى الموظفين المعنيين.
5- التنسيب للجنة لدراسة خطط وبرامج الإيفاد والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها على الوحدات التنظيمية وفق أولويات المصلحة العامة والإمكانات المتاحة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
6- متابعة تحديد الفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية.
ب- يحرم الموظف المستنكف عن الدورة أو البرنامج التدريبي دون عذر مبرر تقتنع به اللجنة من الترشح لأي دورة أو برنامج تدريبي لمدة لا تزيد على سنة.
ج- يتم إيفاد الموظف داخل المملكة أو خارجها بقرار من اللجنة بناء على تنسيب المدير التنفيذي للموارد البشرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026