المادة 41 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- على الموظف الالتزام بالضوابط التالية عند تنفيذ خطة التطوير الفردية :- 1- الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة لتطوير مستوى كفاياته الوظيفية بما يسهم في تطوير أداء الأمانة وتعزيز إنتاجيتها. 2- تقديم تقرير مفصل للوحدة التنظيمية عن البرنامج التدريبي ومجالات الاستفادة منه في الواقع العملي. 3- نقل المعرفة والمهارات التي حصل عليها إلى زملائه من خلال القنوات والأساليب المعتمدة لدى الأمانة. ب- في حال عدم حضور الموظف البرنامج التدريبي الذي تم ترشيحه له بدون إذن مسبق أو عذر تقبله الأمانة، يلتزم برد تكاليف البرنامج التدريبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة