المادة 41 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- على الموظف الالتزام بالضوابط التالية عند تنفيذ خطة التطوير الفردية :-
1- الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة لتطوير مستوى كفاياته الوظيفية بما يسهم في تطوير أداء الأمانة وتعزيز إنتاجيتها.
2- تقديم تقرير مفصل للوحدة التنظيمية عن البرنامج التدريبي ومجالات الاستفادة منه في الواقع العملي.
3- نقل المعرفة والمهارات التي حصل عليها إلى زملائه من خلال القنوات والأساليب المعتمدة لدى الأمانة.
ب- في حال عدم حضور الموظف البرنامج التدريبي الذي تم ترشيحه له بدون إذن مسبق أو عذر تقبله الأمانة، يلتزم برد تكاليف البرنامج التدريبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026