المادة 119 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ-لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الأمانة وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو هيئة رسمية أو شبه رسمية تابعة لها أو البلدية أو دائرة أوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو براتب مقطوع، ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمتقاعد الأمانة الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026