المادة 137 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يلغى كل من:-
أ- نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71) لسنة 2012، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم (38) لسنة 2020 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026