المادة 25 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

- أ- يجوز استخدام عمال بأجور يومية وبشكل مؤقت للقيام بأعمال معينة يتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بموافقة الرئيس. ب- يعين العمال بأجور يومية وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة المستند إلى توصية نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية. ج- يطبق على العمال المعينين وفقاً لأحكام هذه المادة قانون العمل. د- يصدر الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة المستند الى توصية المدير التنفيذي للموارد البشرية تعليمات خاصة بتنظيم شؤون العمال بما في ذلك تحديد الأجر اليومي والمكافآت وبما يتوافق مع قانون العمل. ه - ينشأ صندوق تكافل للعمال والمستخدمين وتحدد الأحكام المتعلقة به بما في ذلك موارده المالية وطريقة إدارته وأوجه الإنفاق منه بموجب تعليمات يصدرها الأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة