المادة 111 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:-
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع سابق.
ب-تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها وتضاف إلى خدماته في الأمانة على أن يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها إلى الأمانة.
ج- كامل الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد بموجب أي تشريع آخر والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة الأمانة أو الموازنة العامة أو موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي أو على حساب المشاريع أو الأمانات أو التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على أن يتم اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى أن تسترد المكافآت والتعويضات جميعها التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب أي قانون أو نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين.
د- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (110) من هذا النظام.
ه- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
و- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء كان تحت السلاح أو لم يكن.
ز- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة بالأمانة شريطة أن تؤدى عنها العائدات التقاعدية.
ح- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026