المادة 110 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- مع مراعاة أحكام هذا الفصل، يعتبر تابعاً للتقاعد:-
1-الموظف التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
2-الموظف المعين بعقد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد.
3-الموظف الخاضع للتقاعد إذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها أو في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها.
ب-لا يعتبر تابعاً للتقاعد المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفاً بعد نفاذ أحكام هذا النظام.
ج- لغايات هذا الفصل يعتبر الأمين موظفاً في الأمانة اذا أكمل مدة خدمة فيها لا تقل عن عشر سنوات بصفته موظفاً أو عضواً في المجلس أو في لجنة الأمانة ويعامل لغايات تخصيص راتبه التقاعدي معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026