المادة 109 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الفصل الثاني
تقاعد موظفي الأمانة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الراتب:راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام التقاعديهذا الفصل.
الموظف:الموظف المصنف الذي يتقاضى راتباً من ميزانية الأمانة.
الراتب:الراتب الأساسي الشهري الأخير مضافاً إليه ربع هذا الراتب وما نسبته (25%) من مجموعهما دون أن يشمل العلاوات والمخصصات مهما كان نوعها.
اللجنة:لجنة تقاعد موظفي الأمانة.
الخدمة:الخدمة المقبولة للتقاعد وفق أحكام هذا الفصل.
المقبولة
للتقاعد
الخدمة:الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة المصنفةبالأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026