المادة 108 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- باستثناء شاغلي وظائف الفئة العليا ، يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة على جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط التالية:-
1- الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص وفقاً للصلاحيات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- القيام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحددة في الأمانة.
3- أن لا يؤثر العمل على أداء الموظف واجباته ومسؤولياته أو على إنتاجيته وعلى أداء الأمانة مهامها.
4- أن لا يكون العمل لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الأمانة.
5- أن لا يترتب على العمل أي تضارب في المصالح.
ب- تكون الموافقة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي بقرار من الأمين بناءً على تنسيب مدير المدينة المستند إلى توصية اللجنة .
ج- يجب أن تكون الموافقة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي خطية وأن تحدد فيها الجهة التي سيعمل لديها الموظف ومدة العمل على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
د- في حال مخالفة الموظف لأي من أحكام البنود (1) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم استرداد أي مبلغ حصل عليه لمصلحة الأمانة.
ه- في حال مخالفة الموظف الذي حصل على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لأي من أحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تلغى الموافقة وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026