المادة 107 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

مع مراعاة أحكام هذا النظام، يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام هذا النظام من غير المستحقين لراتب التقاعد راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسيا عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة