المادة 107 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام هذا النظام من غير المستحقين لراتب التقاعد راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسيا عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026