المادة 106 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الأمانة بما لا يزيد على عضويتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026