المادة 112 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:-
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره.
ب-الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من العمر إلا إذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك احكام المادة (116) من هذا النظام.
ج- الخدمات التي تزيد على أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أي خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
ه - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026