المادة 112 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره. ب-الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من العمر إلا إذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك احكام المادة (116) من هذا النظام. ج- الخدمات التي تزيد على أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد. د- أي خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية. ه - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة