المادة 2 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان .
الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
مدير المدينة:رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.
النائب:نائب مدير المدينة لأي قطاع في الأمانة.
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة.
المدير:مدير أي دائرة أو منطقة أو وحدة في الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026