المادة 3 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الفصل الأول
الموارد البشرية
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة العامة.
جدول:مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب
التشكيلاتالمحددة لها وفقاً لأحكام هذا الفصل.
الوظيفة:مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها الأمانة وتوكلها الى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا الفصل وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات بموجب أحكام هذا الفصل.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في
وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات والموظف
المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي
يتقاضى أجرا يوميا.
المسمى:المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها الوظيفيوشروط إشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.
تقييم وتحليل:نشاط يتم من خلاله المقارنة بين الوظائف من الوظائفحيث المسؤوليات والواجبات والمؤهلات والشروط اللازمة لأداء الوظيفة لغايات تحديد أهمية كل وظيفة وقيمتها تمهيداً لتحديد الراتب أو الأجر العادل لها.
الوظيفة الحرجة:أي وظيفة ذات أهمية خاصة ولها أثر كبير في قدرة الأمانة على تنفيذ مهامها الأساسية وتتطلب توافر خبرات وكفايات تخصصية لإشغالها أو لاستقطابها أو الاحتفاظ بها والتي اذا شغرت بشكل مفاجئ أو أشغلت بشخص غير مناسب تؤثر على قدرة الأمانة على أداء مهامها واستمرارها بتقديم خدماتها بالجودة نفسها.
الفئة:مجموعة من الوظائف ذوات درجات ورواتب
ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام
هذا الفصل.
الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذو
رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق أحكام هذا
الفصل.
الراتب:الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه الأساسيمقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات من أي نوع كانت.
الراتب الأساسي:الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة.
الإجمالي
الراتب:الراتب الأساسي الإجمالي مضافا إليه العلاوات الإجماليالشهرية المحددة جميعها بمقتضى أحكام هذا الفصل.
اللجنة:لجنة تخطيط الموارد البشرية المشكلة بمقتضى أحكام هذا الفصل.
الموفد:الموظف الذي يوفد في دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026