المادة 65 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
- أ- إذا أصيب الموظف الخاضع لقانون التقاعد المدني بمرض أو حادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة فيمنح خلال المدة المحددة في المادتين (63) و(64) من هذا النظام وبقرار من الأمين راتبه كاملاً.
ب-إذا أصيب الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بحادث يدخل في مفهوم إصابة العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فتطبق عليه أحكام ذلك القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026