المادة 74 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الأمانة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار الخطي. 3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد. 4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة. 5- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- العزل. ب- لا يُ عتد لأي غاية من الغايات المقصودة في هذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه، ومضت عليها المدد التالية:- 1- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه. 2- سنة إذا كانت العقوبة الإنذار الخطي. 3- سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب الأساسي بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد. 4- ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة. ج- تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً بعد انقضاء المدد المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا لم تتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية. د- يتم إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب جسامة المخالفة ودون مراعاة التسلسل الوارد فيها. ه- تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية من تاريخ استحقاق الموظف زيادته السنوية بعد إيقاع العقوبة بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة