المادة 128 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
اذا لم يقتنع طالب تخصيص الراتب التقاعدي أو المكافأة بقرار اللجنة فله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026