المادة 128 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

اذا لم يقتنع طالب تخصيص الراتب التقاعدي أو المكافأة بقرار اللجنة فله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة