المادة 130 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تعتبر خدمات الموظفين المشمولين بنظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم (38) لسنة 2020 استمراراً لخدماتهم بمقتضى أحكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة