المادة 131 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الفصل الثالث
أحكام عامة
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026