المادة 132 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ-1- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين. 2- للأمين تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى مدير المدينة أو أي من كبار موظفي الأمانة. 3- لمدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الأمانة. ب- يراعى التسلسل الإداري عند تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة