المادة 132 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ-1- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين.
2- للأمين تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى مدير المدينة أو أي من كبار موظفي الأمانة.
3- لمدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الأمانة.
ب- يراعى التسلسل الإداري عند تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026