المادة 82 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف إلى المجلس التأديبي بقرار من الأمين مرفقة بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف موقعة من المرجع المختص. 2- محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات. 3- البينات الخطية أو الشخصية في الدعوى. 4- أي وثائق أخرى يرى الأمين تقديمها للمجلس التأديبي. ب- تقدم المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ثلاث نسخ ويتولى مقرر المجلس التأديبي تزويد كل عضو بنسخة منها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ تسلمها ودعوة الموظف بالطريقة التي يراها مناسبة لتسلم نسخته وتبليغه بموعد الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة