المادة 81 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

- أ- يؤلف في الأمانة مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظفين من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: 1-اثنان من أعضاء المجلس المعينين يسميهما الأمين على أن يحدد من بينهما رئيس للمجلس التأديبي. 2- نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية عضواً. ب- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع الأعضاء ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على أن يبين العضو المخالف أسباب مخالفته خطياً وترفق بقرار الأكثرية. ج- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مقرراً للمجلس التأديبي. د- تطبق على كل من رئيس وأعضاء المجلس التأديبي، أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويقدم طلب الرد الى الأمين، وفي هذه الحالة يحل محل رئيس المجلس أو أي من أعضائه من يسميه الأمين. ه- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (74) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة