المادة 95 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الاستقالة
أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة وتقدم إلى الأمين، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة.
ب- على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته الى حين تسلمه القرار بقبول استقالته وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها، شريطة ان تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن المدة المتبقية من الالتزام قبل الموافقة على استقالته.
د- عند قبول استقالة الموظف تقوم مديرية الموارد البشرية بإجراء مقابلة شخصية مع الموظف المستقيل بهدف جمع البيانات اللازمة التي تساعد الأمانة على تطوير بيئة العمل على أن تكون البيانات والمعلومات التي تنتج عن المقابلة لأغراض التطوير والتحسين ولا يتم تبادلها أو نشرها بين موظفي الأمانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026