المادة 27 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
مدة التجربة
يكون الموظف المُ عين في الأمانة تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة مع بيان الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026