المادة 28 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- تلتزم الأمانة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي تعقدها مديرية الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل مناسبة له بما في ذلك توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لقيامه بعمله.
ب- يلتزم الموظف تحت التجربة بالتشريعات المعمول بها في الأمانة وبالتوجيهات والمهام والواجبات الموكلة إليه وبالبرامج التدريبية المعدة له وبأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة.
ج- يقوم المدير بتسمية أحد موظفيه للإشراف وظيفياً على الموظف خلال مدة التجربة لغايات إرشاده وتعريفه بعمل الوحدة التنظيمية التي يعمل فيها.
د- يتم تقييم أداء الموظف خلال مدة التجربة وفقاً للنموذج المعد من مديرية الموارد البشرية لهذه الغاية.
ه - يتابع الرئيس المباشر أداء وسلوك الموظف تحت التجربة.
و- في حال غياب الموظف تحت التجربة عن العمل بعذر مشروع تمدد مدة التجربة لمدة تساوي عدد أيام الغياب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026