المادة 121 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية إنسانية أو بسبب خطر استهدفه أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من أجل قيامه بوظيفته، فيعطى الراتب التقاعدي اذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات، وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف إضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال يعادل:- 1- (5/60) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً خفيفاً. 2- (10/60) من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً جزئياً. 3- (15/60) من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً جسيماً. 4- (20/60) من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلاً كلياً. ب- لا يجوز أن يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على (500) دينار شهرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة