المادة 88 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تتم مساءلة الموظف المجاز أو الملحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام عن الأخطاء والمخالفات المسلكية التي ارتكبها قبل إجازته أو إلحاقه وذلك أثناء تلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة