المادة 52 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
العمل الإضافي
أ- للأمين بناءً على تنسيب اللجنة تكليف ما لا يزيد على (30%) من موظفي الأمانة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لما تقتضيه طبيعة الخدمات التي تقدمها الأمانة، ويصدر الأمين تعليمات بتنظيم واحتساب العمل الإضافي وبدل أيام العطل الرسمية والأعياد.
ب- للأمين بناء على تنسيب اللجنة وبعد موافقة الرئيس، تجاوز نسبة عدد موظفي الأمانة المكلفين بالعمل الإضافي على (30%) اذا اقتضت الحاجة ذلك وتوافرت المخصصات المالية اللازمة.
ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من مدير المدينة بناءً على تنسيب نائب القطاع أو المدير التنفيذي.
د- تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:-
1- أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل على المبالغ المرصودة في موازنة الأمانة للعمل الإضافي.
2- لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي والمياومات وأي مكافأة عن العمل نفسه.
ه- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:-
1- زوال مبررات العمل الإضافي.
2- تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان.
3- عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال.
و- لمدير المدينة بناءً على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية وبحد أعلى عشرون يوما في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على رغبة الموظف أو في حال عدم توافر المخصصات المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026