القوانين

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

143 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول التعاريف يسمى هذا القانون(قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. ب- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردن…
  3. المادة 3الفصل الثاني لجان الصباط أولاً - تشكيلها أ - تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى (لجنة الضباط) برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس ه…
  4. المادة 4للجنة الضباط ان تستدعي قائد السلاح او الخدمة المختص او من يماثلها في القوات الاخرى عند النظر في امر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
  5. المادة 5تجتمع لجنة الضباط بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو من أنابه الرئيس من بينهم وتتخذ…
  6. المادة 6اذا عرضت على اللجنة مسألة تخص احد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر بها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة مكتومة ولا يجوز باي حال اعلان اي قرار من قراراتها الا بعد الت…
  7. المادة 7ثانياً - الاختصاصات تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل التالية:- أ- تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان من الدرجة الأولى والوظائف الرئيسية الأخرى. ب- تعيين الضباط في م…
  8. المادة 8ثالثاً - الاجراءات تكون قرارات لجنة الضباط نافذة بعد تصديقها من قبل المراجع المختصة.
  9. المادة 9أ- لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط او احالته على التقاعد تأديبيا الا بعد اخطاره بما هو منسوب اليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الاقل لسماع اوجه دفاعه ويح…
  10. المادة 10اذا عزمت اللجنة على تخطي الضابط في الترفيع فعليها ان تتبع بشأنه الاجراءات الواردة في المادة (9) ويجوز للجان الضباط ارجاء ترفيعه للاسباب التي توضحها في قراراتها على ان تبت…
  11. المادة 11تصدر اللجنة قراراتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الاوراق الرسمية الاخرى بالاضافة لمراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
  12. المادة 12تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط بأوامر الجزء الثاني للضباط ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونياً.
  13. المادة 13الفصل الثالث التعيين أ- يعين الضباط بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس هيئة الاركان وموافقة وزير الدفاع وذلك بالاستناد لقرارات لجنة الضباط المعنية بالتجنيد . ب- يشترط فيمن…
  14. المادة 14لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية:- أ- إذا تخرج من الكلية العسكرية أو جامعة مؤتة أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات …
  15. المادة 15يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي: - أ- موطفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها…
  16. المادة 16الفصل الرابع الرتب والرواتب والعلاوات تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:- ملازم ملازم اول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق فريق اول مشير فيما عدا فريق اول ومشير تضاف ك…
  17. المادة 17لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه تنسيب أنظمة العلاوات اللازمة واصدارها بعد موافقة السلطات المختصة.
  18. المادة 18كل ضابط اجتاز دورة كلية الاركان الاردنية او اية كلية اركان اجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن يمنح علاوة شهرية مقدارها مائة دينار .
  19. المادة 19يجري تعيين الرواتب والعلاوات وعلاوات غلاء المعيشة والزيادات السنوية للضباط في القوات المسلحة الاردنية بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية من قبل مجلس الوزراء وتسري احكام هذه الا…
  20. المادة 20الفصل الخامس التصنيف أ- يصنف الضباط بعد التحاقهم بالوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للأسلحة والخدمات على النحو التالي:- 1- صنوف الميدان. 2- الصنوف الإدارية…
  21. المادة 21لا ينقل أي ضابط من سلاح أو خدمة الا بعد ان يجتاز فحص الاختصاص في السلاح الذي سينقل اليه او الخدمة التي سينقل اليها ، وان يكون قد انهى الدورة المقررة له بنجاح ويشترط في جم…
  22. المادة 22الفصل الخامس الاقدمية تنظم سجلات عامه بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في القوات المسلحة الاردنية يبين فيها أقدمية كل رتبه ضمن ذلك السلاح أو الخدمة حتى رتبة عميد.
  23. المادة 23تعتبر الاقدمية من تاريخ التعيين أو الترفيع الى تلك الرتبة حسب ترتيب التخرج.
  24. المادة 24اذا تساوى تاريخ تعيين ضباط لاول مرة فيعتبر الاقدم رقما منهم هو الاقدم على ان يراعى في ذلك الاقدم تخرجا على الاحدث والاكثر كفاءة علمية وأهلية.
  25. المادة 25اذا تساوى ضابطان فأكثر في تاريخ نيل الرتبة فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهم وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى أقدمية التعيين وفي جميع الح…
  26. المادة 26اذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خدمة فيعتبر قدمه من تاريخ نيل رتبته الحالية.
  27. المادة 27أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على اساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل اليها فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها ، ولا يج…
  28. المادة 28بصرف النظر عما ورد في هذا الفصل تطبق احكام الفصل السادس عشر على الحالات الواردة فيه عند حساب الاقدمية.
  29. المادة 29الفصل السابع واجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبيةصفحة 9 من 39 أولا - الواجبات يجب على الضابط:- أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الاعمال المطلوبة …
  30. المادة 30ثانياً - المحظورات: يحظر على الضابط: - أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في أي وسيلة كانت دون مواف…
  31. المادة 31أ- على كل ضابط أن يقسم اليمين التالية قبل ممارسته أعمال وظيفته امام رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه: - " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحافظ ع…
  32. المادة 32أ- لا يجوز للضابط الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية الا بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لاحك…
  33. المادة 33ثالثاً - العقوبات تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى: - أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة. ج-…
  34. المادة 34العقوبات الانضباطية تصدر وتحدد بتعليمات من قبل رئيس هيئة الاركان المشتركة.
  35. المادة 35العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة:- أ- الانذار ب- التوبيخ او اللوم ج- توقيف الزيادة السنوية او ارجاء موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة. د- تأخير التر…
  36. المادة 36اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للضابط الزيادة عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.
  37. المادة 37اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء تاريخا لموعد حلول الزيادة القادمة.
  38. المادة 38العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية تبينها قوانين الجزاء وقانون العقوبات العسكري.
  39. المادة 39كل ضابط يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانون العقوبات العسكري وأية قوانين اخرى او انظمة مرعية الاجراء.
  40. المادة 40الفصل الثامن التقارير السنوية المكتوبة أ- يحتفظ مدير شؤون الضباط بملفين لكل ظابط عند تعيينه أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري وتوضع في ملف الخدمة كل الاوراق والبيانا…
  41. المادة 41تنظم التقارير السنوية المكتومة حسب النموذج المقرر ويدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والادارية وسلوكهم ونشاطهم بدقة وتجرد وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر كان…
  42. المادة 42تدقق التقارير السنوية المكتومة من قبل مدير شؤون الضباط ويتأكد من صحة المعلومات الواردة بها.
  43. المادة 43يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير اذا أقره مدير شؤون الضباط وللضابط تقديم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه التقرير الى م…
  44. المادة 44اذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض او ذكر ان الضابط غير أهل لوظيفته الحالية او لوظيفة اخرى او للترفيع يعرض مدير شؤون الضباط امره فورا على لجنة الضباط المختصة لتقرر بشأنه…
  45. المادة 45الفصل التاسع الترفيع تجرى الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رصتفبحةه 14…
  46. المادة 46مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من المادة 45 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا الى الرتبة الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة في أدنا…
  47. المادة 47أ- يرفع الضباط ممن هم برتبة نقيب فما دون حسب الشروط الواردة في المادتين (4645و) من هذا القانون بناء على توصية القادة المعنيين. ب- يجري ترفيع الرائد الى مقدم ضمن الشروط ال…
  48. المادة 48تواصي الوحدات المشار اليها في المادة (45) ترسل لمدير شؤون الضباط.
  49. المادة 49مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (45) من هذا القانون يتم ترفيع الضباط من رتبة مقدم وعقيد الى الرتبة الاعلى التي تلي رتبته من قبل لجنة الضباط باختيار الضابط الاكثر تأهيل…
  50. المادة 50باستثناء رتبة المشير اذا قضى الضابط من رتبة مقدم فما فوق حتى عشر سنوات في رتبته ولم تتوفر شروط الترفيع الواردة في المادة (45) من هذا القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه ا…
  51. المادة 51اذا قضى الضابط من رتبة رائد فما دون حتى أربع سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (46) من هذا القانون ولم تتوفر شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (45) م…
  52. المادة 52أ- يرفع قائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة تواصي الترفيع المقررة مرتين في السنة وذلك في اليوم الاول من شهر أيار واليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام. ب- يجوز أن…
  53. المادة 53يجوز استثناء ترفيع الضباط الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية أو الحد الادنى الزمني المقرر للترفيع اذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة القوا…
  54. المادة 54يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشروط الترفيع المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بارادة ملكية سامية.
  55. المادة 55يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة في حالات خاصة منح رتب عسكرية فخرية باراده ملكية سامية للاردنيين المدنيين بموجب نظام خاص دون التقيد بأح…
  56. المادة 56الفصل العاشر التعيين والنقل والوكالة والانابة والانتداب والاعارة أولاً - التعيين والنقل أ- يعين الملك قائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة وينهي خدماته . ب- يعين قائد ا…
  57. المادة 57أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق بقرار من لجنة الضباط. ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم أو مراكزهم من قبل لجنة الضباط…
  58. المادة 58لا يجوز نقل الضباط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خدمة أخرى الا عند الضرورة القصوى أو الحالات الطارئة.
  59. المادة 59أ- يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس بموافقة وزير الدفاع و…
  60. المادة 60لا يستلم قيادة تشكيلة الا من كان كفؤاً مع مراعاة الاختصاص كلما أمكن ذلك.
  61. المادة 61ثانيا - الوكالة والانابة أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل او من ضباط القوات المسلحة للقيام بمهام تلك القيادة بالوكالة بتنسيب …
  62. المادة 62أ- عند شغور قيادة تشكيل من مستوى كتيبة فاعلى بصورة مؤقتة يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل للقيام بمهام تلك القيادة بالنيابة عن القائد الاصيل طيلة مدة غيابه وتتم الا…
  63. المادة 63ثالثاً - الانتداب يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية: أ- يتم انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحك…
  64. المادة 64رابعاً - الاعارة أ- تتم إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش/رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط. ب- تكون مدة ا…
  65. المادة 65أ- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الضابط المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون. ب-لا يتقاضى الضابط المعار…
  66. المادة 65 مكررةأ- يتم إلحاق الضابط وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط إذا ك المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات …
  67. المادة 66الفصل الحادي عشر الدورات أولاً - انتخاب الضباط لدورات الاركان أ- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بتنسيب من مساعد رئيس هيئة الاركان للعمليات …
  68. المادة 67يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: - أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدريس بها بصورة تمكنه من استيعاب الدورة. ب- ان تكون مؤهلاته العلمية والعسكر…
  69. المادة 68ثانياً - دورات التخصيص للضباط أ-تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب وعضوية كل من :- 1…
  70. المادة 69لقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص تحتاج اليها القوات المسلحة الاردنية سواء على نفقة الجيش او ع…
  71. المادة 70للجنة ان تتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحه اخلاقيه من اي من المحاكم النظامية او العسكرية سواء…
  72. المادة 71اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللجنة ويكون قرارها بتقدير قيمة النفقات المبينه في هذه المادة وغيرها من موا…
  73. المادة 72مع مراعاة احكام المادتين (125و 126) من هذا القانون اذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد اوفى مدة الخدمة التي تعهد بها يتوجب عليه ان يقوم بدفع المبالغ التي تستحق عليه ول…
  74. المادة 73يستمر الضابط اثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع علاوة المهنة ولا يتقاضى علاوة الاختصاص او أية علاوة اخرى ويدفع له كامل غلاء المعيشة للعائلة بالاضافة الى ما ي…
  75. المادة 74يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغتراب اذا أوفد بمهمة رسمية تتعلق بعمله او بزيارة لمنشئآت الدول الاخرى.
  76. المادة 75تحسب مدة ايفاد الضابط لدورة التخصص من تاريخ التحاقه بالدورة حتى تخرجه منها.
  77. المادة 76جميع العقود التي نظمت قبل العمل بهذا القانون تعتبر نافذة المفعول وفقا للشروط الواردة فيها.
  78. المادة 77تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية على ان لا يحسب صوت سكرتير اللجنة وتخضع لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة.
  79. المادة 78لا يجوز ايفاد اي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الاقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثناء من تقرر اللجنة ضرورة اتفاده لمصلحة القوات المسلحة وكذا ضابط سلاح الجو…
  80. المادة 79اذا اوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من تاريخ انتهاء مدة العقود الاسبق تاريخا شريطة ان لا يزيد مجموع مدة عقود …
  81. المادة 80أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد اليه الضباط الاشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدمهم في دروسهم وسلوكهم ومناهج دراستهم وعن اماكن سكناهم وما يتصل بشؤونهم وت…
  82. المادة 81أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اي نوادي او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي عمل او خدمة بأجر او بلا اجر خلال مدة البعثة او دورة التخصص. ج- اذا تزو…
  83. المادة 82اذا اغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا الفصل لسهو او خلافه فيعتبر هذا القانون م…
  84. المادة 83اذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة ان تتخذ القرار اللازم بشأنها ورفعه لقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه للموافقة عليه.
  85. المادة 84الفصل الثاني عشر الاجازات يستحق الضابط اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا القانون وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط …
  86. المادة 85أنواع الإجازات هي:- أ - الإجازة السنوية . ب- الإجازة العرضية . ج- الإجازة المرضية . د- إجازة الأمومة . ه- الإجازة الدراسية . و - الإجازة دون راتب وعلاوات. ز- إجازة الأبوة…
  87. المادة 86الاجازة السنوية يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة.
  88. المادة 87لايستحق الضابط الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبا او معارا او في إجازة دراسية او إجازة دون راتب وعلاوات.
  89. المادة 88يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة وتعتبر تلك الاجازة خدمة فعلية.
  90. المادة 89يسمح للضابط في الاحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بأن يست…
  91. المادة 90لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين أي آخر سنتين من خدمة الضابط محسوبة بمقتضى المادة (84) من هذا القانون.
  92. المادة 91أ- يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين ، بالاضافة الى الحقوق التقاعدية ، واما الضابط الذي تنتهي خدمته لاي سبب ا…
  93. المادة 91 مكررةا- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من صرافتحبة ه ا25ل مشن ه39ري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته…
  94. المادة 92أ- الضابط من رتبة عقيد فما فوق يعطون الاجازات بموافقةقائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- الضباط من رتبة مقدم فما دون يعطون الاجازة من قبل قادة التشكيلا…
  95. المادة 93أذا أراد الضابط أن يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية مباشرة فيجوز منحه من قبل قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه مدة أخرى لاتزيد عل…
  96. المادة 94الاجازات العرضية أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوما في للسنة ويشترط في ذلك موافقة قائد ال…
  97. المادة 95الإجازة الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دراسية لمدة لا تزيد على سنتين. 2- لا يتقاضى الضابط خلال مدة الإجازة الدراسية …
  98. المادة 96الاجازات المرضية أ- تعطى للضابط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي ستحقها دون أن تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة ال…
  99. المادة 97أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من قبل قادة المستشفيات ال…
  100. المادة 98اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.
  101. المادة 99يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن الستة شهور الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة أشهر التي تليها ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التار…
  102. المادة 100اذا لم يشف الضابط المريض من مرضه بعد انتهاء التسعة أشهر المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة أخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت أن مرضه غير قابل للشفاء توصي ب…
  103. المادة 101اذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من اداء واجباته بسبب احد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة تزيد عن المدة المقررة في المادتين السابقتين (10099و) فيجب احالته على اللجنة الطبي…
  104. المادة 102يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل ولا يجوز السماح له بالعودة لعمله ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية المختصة بأنه شفي تماما من مرضه و…
  105. المادة 103اذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائبا عن عمله بصورة قانونية فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعل…
  106. المادة 104ذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما طبيب حكومة حيثما أمكن ذلك ومصدق من قنصل أردني (ان وجد) وعلى ا…
  107. المادة 105اذا اصيب الضابط بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث أثناء قيامه بواجباته دون اهمال أو خطأ منه ، أو بسبب يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته أو عمله وتأيد ذلك من قبل مدير شؤون الضباط بالاست…
  108. المادة 106يقطع راتب الضابط مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشيء عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عن اهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة و…
  109. المادة 107يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة التي يجب أن تدفع كاملة في جميع الاحوال.
  110. المادة 108اجازة الامومة تستحق الضابطه والمستخدمة المدنية الحامل اجازة امومه تبدأ من انقطاعها عن العمل من أجل الولادة لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقر…
  111. المادة 108 مكررةيستحق الضابط والمستخدم المدني اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.
  112. المادة 109احكام متفرقة في الاجازات يجب أن تكون طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها خطية.
  113. المادة 110تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.
  114. المادة 111يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه أو ق…
  115. المادة 112يبين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ اجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته أثناء الاجازة واليوم الذي يعود فيه …
  116. المادة 113تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازه توافق عليها ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها و ابلاغها للضابط الا لاسباب تقتضيها حالة العمل التي ت…
  117. المادة 114يجوز للضابط المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يصدق من قبل قائد التشكيلة التابع اليها او قائد وحدته.
  118. المادة 115أ- لا يستحق اي ضابط راتب وعلاوات بما فيها علاوة غلاء معيشة العائله عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل بدون اذن او اجازة ، بالاضافة الى اي عقاب اخر يوقع عليه بسبب هذا التغي…
  119. المادة 116كل ضابط يتغيب بدون اذن أو اجازه عن مركز عمله لمدة تزيد عن (21) يوما يرمج من الخدمة من تاريخ تغيبه ويعتبر فارا من الخدمة ويلاحق حسب الاصول.
  120. المادة 117الفصل الثالث عشر الاوسمة تمنح الاوسمة للضباط من قبل حضرة صاحب الجلاله الملك المعظم بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية من قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة للضباط ت…
  121. المادة 118أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمه على النماذج الخاصة بها الى مدير شؤون الضباط على أن لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام. ب- يجوز في حالات خاصة رفع تواصي الاوسمه في غير …
  122. المادة 119يقوم مدير شؤون الضباط بتنسيق هذه الطلبات وتقديم توصياته الى قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة.
  123. المادة 120شروط منح وترتيب الاوسمه وحملها تصدر بنظام خاص.
  124. المادة 121الفصل الرابع عشر الملحقون العسكريون يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتوصية من السكرتير العسكري الى لجنة الضباط لعليا.
  125. المادة 122يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:- أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق العسكري ودون هذه الرتبة للمساعدين. ب- أن يجيد احدى اللغات الاجنبية بالا…
  126. المادة 123أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنه واحده فقط. ب- اثناء مدة انتدابه لهذا العمل يبقى على ملاك ومرتبات سلاحه أو خدمته.
  127. المادة 124الفصل الخامس عشر انهاء خدمة الضباط تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة. ب- الاحالة على التقاعد او الاستيداع . ج- الاستغناء عن الخدمة. د- الطرد. ه…
  128. المادة 125أولاً - الاستقالة تطبق أحكام قانون استقالة الضباط رقم (63) لسنة 1953 أو اي قانون آخر يقوم مقامه. أ- يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في اداء واجباته الى أن يستل…
  129. المادة 126لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالا بسبب الشكوى الى مجلس عسكري لا بعد انتهاء الاجراءات المتخذه بحقه.
  130. المادة 127ثانياً - الاحالة على التقاعد يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ- اذا كان الضابط قد أكمل الحد الادنى للمدة …
  131. المادة 127 مكررةأ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند الى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة إحالة الضابط على الاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد العسكري…
  132. المادة 128ثالثاً - الاستغناء عن الخدمة والطرد أ- يتم الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الا…
  133. المادة 129رابعاً - عدم اللياقة الصحية في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز ناتجا عن أسباب صحية مؤيده بتقرير من اللجان الطبية المختصة تنهى خدماته.
  134. المادة 130خامساً - فقدان الجنسية الاردنية تعتبر خدمة الضابط منتهية في حال فقدانه الجنسية الاردنية.
  135. المادة 131الفصل السادس عشر الاعادة للخدمة أ-عند إعادة أي ضابط من خارج الخدمة إلى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تكون أقدميته على النحو التالي:- 1- إذا انتهت خدمة الضابط بالاستقال…
  136. المادة 132اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال أو أحيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة لدى القوات المسلحة اذا مضى ثلاث سنوات على خروجه من الخدمة.
  137. المادة 133ملغاة بمقتضى القانون المعدل رقم (1) لسنة 2016
  138. المادة 134الفصل الثامن عشر أحكام متفرقة أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون ، وتحقيق الغايات المقصودة منه في توفير اقصى الامكاني…
  139. المادة 135أ- للضابط او المستخدم الذي صدر امر بتوقيفه في السجن او في مكان التوقيف في اية وحدة عسكرية الحق في ان يتقاضى (نصف ) راتبه مع نصف العلاوات وكامل علاوة غلاء المعيشة التى يست…
  140. المادة 136أ- لا يتقاضى الضابط أي جزء من راتبه عن المدة التي يقضيها محكوماً في مركز الاصلاح والتأهيل العسكري واعتباراً من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحقه . ب- إذا صدر القرار ال…
  141. المادة 136 مكررةأ- لقائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط كف يد الضابط أو المستخدم المدني عن العمل للمدة التي يراها مناسبة إذا ارتكب أيا من المخالفات الم…
  142. المادة 137يمنع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط او مستخدم اسندت اليه اية تهمة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها ما لم يبت بقضيته او بموجب تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة…
  143. المادة 138أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على أن يستمر العمل بغير المتعارض منه أو فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم من دون رتبة…